مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليها تمثلت باصطحاب المجني عليها البالغة من العمر عشر سنوات بتاريخ الحادثة الى غرفة النوم ومن ثم قيامه بتشليحها ملابسها السفلية وقيامه بخلع بنطلونه وكلسونه والتحسيس على فرج المجني عليها ومن ثم إدخال قضيبه المنتصب في مؤخرتها وكذلك وضع قضيبه في فم المجني عليها وتكرار هذه الأفعال مرتين وفي أوقات مختلفة وإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم قد استطالت الى مواطن عفة المجني عليها وعورتها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها التي يحرص سائر الناس على صونها وعدم التفريط بها ولا يدخرون وسعاً في الذود عنها وحيث إن المتهم هو زوج عمة المجني عليها وهو محارمها بالمعنى المقصود بالمادة 295/1 من قانون العقوبات فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم بحق المجني عليها تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً لأحكام المادة 29 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من القانون ذاته مكررة مرتين.
راجع بذلك القرار الصادر عن الهيئة العادية رقم(1496/2013فصل20/3/2014).
g2013.1496