مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه في مؤخرته حتى استمنى وبحضور المتهمين الآخرين ومشاهدتهما الفعل ثم وقبل أن يغادر المكان قيام أحد المتهمين بوضع قضيبه أيضاً في مؤخرة المجني عليه والمتهم الآخر ينظر إليهما ويتطاول بالنظر حتى شاهد الفعل من أوله لآخره حيث أن التطاول يشمل النظر وحتى إن كان الشيء بعيداً وليس بالقرب من المكان فإن المتهمين بهذه الأفعال يكونو قد استطالوا الى عورة المجني عليها التي يحرص كل الناس على سترها وصونها وعدم التفريط بها والذود عنها بكل غال ونفيس ويكونوا قد خدشوا عاطفة الحياء العرضي للطفل ابن الرابعة عشرة من عمره وإن هذا الفعل يشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادتين 296/2 و301/1/أ من قانون العقوبات حيث أن المتهمين تعاقبوا على إجراء الفحش به سواء من اللواط به أو مشاهدة فعل اللواط وعلى التوالي كما أن قيام المتهم الأول بتهديد المجني عليه بالقتل أن أخبر أحداً يشكل جرم التهديد خلافاً لأحكام المادة 354 من قانون العقوبات.
راجع بذلك القرار الصادر عن الهيئة العادية رقم(1635/2013فصل20/3/2014).
g2013.1653