مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل باصطحابه المجني عليه الى منزله وتشليحه بنطلونه وكلسونه حتى ركبته تحت وطأة التهديد بالكلب الذي أطلعه عليه على هاتفه الخلوي الذي يحتوي على كلب يمارس الجنس مع فتاة ووضع قضيبه المنتصب بين فخذيه من الأمام وتحريك نفسه حتى الإستمناء.
وحيث أن هذه الأفعال قد استطالت إلى عورة المجني عليه التي يحرص سائر الناس على سترها والمحافظة عليها وعدم المساس بها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه الذي أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر اركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1707/2013فصل3012/2013).
g2013.1707