مبدأ قانوني
وحيث ان ما أقدم عليه المتهم تجاه المجني عليها من حيث قيامه بضربها على مؤخرتها والإمساك بها بيده ودون إرادتها وفي الشارع العام تشكل استطالة الى عورة المجني والتي تحرص كل انثى على صونها والدفاع عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها وبالتالي تشكل بالتطبيق القانوني سائر اركان وعناصر جنايةهتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1710/2013فصل9/2/2014).
g2013.1710