مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم على استدراج المجني عليه الطفل البالغ سبع سنوات الى سطح منزل ذويه وقيامه بتشليحه بنطلونه وكلسونه حتى الركبة والنوم فوقه ومن ثم إدخال قضيبه المنتصب رغماً عنه حتى استمنى على مؤخرته وملابسه تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 299 من قانون العقوبات طالما أن تلك الأفعال استطالت الى عورة المجني عليه لولد لم يكمل الثامنة عشرة من عمره وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه والتي يحرص الناس على صونها والمحافظة عليها.
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرعن الهيئة العادية رقم(1735/2013فصل11/2/2014).
g2013.1735