مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم على تشليح المجني عليهما بنطلون كل واحد منهما وكلسونه وإخراج قضيبه ووضعه على مؤخرة كل واحد منهما وتكراره لهذه العملية أربع مرات مع أحد المجني عليهم وخمس مرات مع المجني عليه الآخر وإجباره على مص قضيبه فإن هذه الأفعال تشكل بالوصف القانوني كافة أركان وعناصر جنايتي هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات والمادة 299 من القانون ذاته لا سيما وأن هذه الأفعال قد استطالت الى مكان في جسم المجني عليهما من الأماكن التي تعتبر من العورات التي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها ولا يدخرون وسعاً في صونها والدفاع عنها وعدم التفريط بها وأن هذه الأفعال قد بلغت درجة كبيرة من الجسامة والفحش أخلت بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليهما.
وحيث أن القرار المميز توصل لهذه النتيجة فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1739/2013فصل12/2/2014).
g2013.1739