مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بوضع أصابع يديه الأثنتين في مؤخرة المجني عليهما رغماً عنهما وبالإكراه واستطال بفعله هذا الى عورتهما وخدش عاطفة الحياء والعرض لديهما فإن فعله هذا يشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض مكرر مرتين خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1785/2013فصل9/2/2014).
g2013.1785