مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بالطلب من المجني عليه مساعدته في تحميل الخضار واستجاب المجني عليه وركب معه بسيارة البكب التي يعمل عليها المتهم وفي الطريق قام المتهم برفع سلاح على المجني عليه وتوجه به إلى أحد المنازل وأجبره على الدخول الى المنزل وهناك طلب من المجني عليه أن يشلح بنطلونه ولرفض المجني عليه لطلب المتهم أقدم على نزع بنطلون المجني عليه عنوة وقام المتهم بإنزال بنطلونه وكلسونه وحاول وضع قضيبه في مؤخرة المجني عليه الا ان المجني عليه لم يمكنه من ذلك وتمكن المتهم من وضع اصبعه في مؤخرة المجني عليه وقام المجني عليه بعد ذلك بارتداء بنطلونه ومحاولة الهرب إلا أن المتهم قام بإعادته الى منزله تشكل بالوصف القانوني جناية هتك العرض بالمعنى الموصوف بالمادة 296/1 من قانون العقوبات إذ توافرت في أفعال المتهم الركن المادي المتمثل بالإستطالة إلى عورة المجني عليه والمساس بسلامة جسمه المتمثلة بوضع اصبعه في دبر المجني عليه والتي يحرص سائر الناس على صونها والحفاظ عليها كما توافر الركن المعنوي بعنصريه العلم والإرادة إضافة الى ان هذه الأفعال لم تكن برضا المجني عليه وإنما رغماً عنه متفقين مع تطبيق محكمة الجنايات الكبرى للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1807/2013فصل3012/2013).
g2013.1807