مبدأ قانوني
وحيث أن ماقام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليها والبالغة من العمر خمسة عشر عاماً بتاريخ إحداث هذه الدعوى والمتمثلة بإقدام المتهم على تقبيل المجني عليها على فمها وخدها ورقبتها وصدرها ومن ثم إدخال قضيبه المنتصب في مؤخرتها بعد نزع ملابسها ووضع الكريم على قضيبه وتكرار هذه الأفعال أربع مرات ثلاثة منها في منزل ذويه وواحدة في منزل المجني عليها وحيث إن هذه الأفعال قد استطالت الى مواطن العفة والعورة لدى المجني عليها التي يحرص سائر الناس الذود عنها والحفاظ عليها وعدم التفريط بها وخدشت بالتالي الحياء العرضي لديها بدون عنف أو تهديد فإن هذه الأفعال التي أتاها المتهم بدون عنف أو تهديد بحق المجني عليها تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات مكررة أربع مرات وليس خمس مرات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1828/2013فصل3/4/2014).
g2013.1828