مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم تجاه المجني عليه الحدث والذي ينعدم عنصر الرضا لديه والمتمثلة باستدراجه وإدخاله الى منزل المتهم بعد ضربه وتشليحه ملابسه السفليه وتقبيله على رقبته وصدره وإدخال قضيبه في مؤخرته وتحريكه حتى الاستمناء على مؤخرته وأفخاذه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات .
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1933/2013فصل9/2/2014).
g2013.1933