مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى استعرضت بينات النيابة التي ساقتها لإثبات التهمة المنسوبة للمتهم استعراضاً شاملاً دللت فيه وبوضوح وتفصيل على العلاقة التي ربطت المتهم بالمشتكية والتي كانت قائمة على قيام المتم بتأجير شقق تعود للمشنتكية ولفترة طويلة تطورت الى درجة المزاح والى رضاء وقبول المشتكية للأفعال المنسوبة للمتهم وتوصلت وبحق الى أن هذه الأفعال كانت برضاء وقبول من المشتكية التي تجاوزت سن الحماية القانونية وبالتالي فإن هذه الأفعال لا تشكل جريمة هتك العرض مما يقتضي إعلان مسؤوليته عن التهمة وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1950/2013فصل10/2/2014).
g2013.1950