مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهمون يوم الحادث اتجاه المجني عليه من حيث إرغامه على الركوب بالسيارة التي يقودها أحد المتهمون والتوجه الى دخله معتمة في منطقة كراجات ومن ثم قيام هذا المتهم بتشليح المجني عليه تحت تأثير التهديد والضرب وإدخال قضيبه المنتصب في مؤخرة المجني عليه وقيامه بتصوير الأفعال التي تعرض لها المجني عليه كل ذلك يشكل جناية هتك العرض بالتعاقب بحدود المادة 296/1 وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1952/2013فصل28/1/2014).
g2013.1952