مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهمان من أفعال تمثلت باقتياد المجني عليه الحدث البالغ من العمر خمسة عشر عاماً وثمانية أشهر والقيام بضربه وشد شعره في السيارة التي كانا يستقلانها ويقودها شخص آخر وجلوسهما في الكرسي الخلفي والمجني عليه بينهما ومن ثم تشليحه بنطلونه وكلسونه وانكشاف عورته لهما وقيام أحد المتهمان بالإمساك برأس المجني عليه وإجباره على لعق قضيبه المنتصب تشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات والمقرونة بظرف التشديد المنصوص عليها بالمادة 30/1/أ من ذات القانون لتغلب المتهمين على مقاومة المجني عليه بالعنف والضرب.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1960/013فصل28/1/2014).
g2013.1960