مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهمان مع المجني عليه والمتمثلة باستدراجه الى منزل المتهم الأول ومن ثم قيامهما تحت التهديد بوساطة موسى من قبل المتهم الآخر بإجباره على خلع ملابسه حتى أصبح عارياً وكذلك إجباره تحت التهديد على مص قضيب كل واحد منهما وبعدها قيام المتهمين بممارسة اللواط معه الواحد تلو الآخر ثم قيامهما بالإستمناء على جريدة معدة لهذه الغاية وقيامهما بعد ذلك بتصويره علماً بأن المتهمين كانا قبل هذه الواقعة قد قاما بالإتصال بالمجني عليه واستدراجه والذهاب به الى منطقة خالية وهناك تناولا المشروبات الكحولية وقاما بالطلب منه تحت التهديد بفضح أمره وضلربه بخلع بنطلونه إلا أن المجني عليه رفض ذلك مما دعا المتهم الأول الى تشليحه بنطلونه رغماً عنه وإجباره على اللعب بقضيب كل منهما ثم أقدم كل واحد منهما على وضع قضيبه في مؤخرته بشكل متتابع ومتعاقب إلى أن قام كل واحد منهما بالإستمناء وكذلك فإنهما كانا قد أقدما على ارتكاب ذات الجرم حينما قام المتهم الأول بالطلب من المجني عليه بالحضور الى منزله ولدى دخوله المنزل وجد المتهم الآخر وطلبا منه أن يمص قضيب كل واحد منهما فرفض المجني عليه ذلك إلا أنهما قاما بضربه وإجباره على مص قضيب كل منهما وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جرم هتك العرض بالتعاقب خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون مكررة ثلاث مرات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1968/2013فصل6/2/2014).
g2013.1968