مبدأ قانوني
وحيث أنه وأثناء سير المجني عليه صادفه المتهم واصطحبه رغماً عنه إلى بيت الشعر الذي يسكنه وأقدم على تشليحه بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه في مؤخرة المجني عليه حتى استمنى فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(199/2013فصل29/5/2013).
g2013.199