مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي اتاها المتهم تجاه المشتكية ابنته باصطحابها الى مكتبه بالشركة العائدة له بعد علمه أنها على علاقة مع أحد الشباب وعن وجود صور فوتغرافية بأوضاع غير لائقة تجمعهما معاً وفي المكتب وبعد مواجهة المتهم لابنته بالصور التي بحوزته وإقرارها بقيام صديقها بمص ثدييها وقيامها بمص قضيبه طلب المتهم منها خلع بنطلونها وكلسونها لغياة فحصها والتأكد من عدم قيام صديقها بممارسة الجنس معها وأنها لا زالت عذراء فإن هذه الأفعال التي أتاها المتهم لا تشكل جرماً يعاقب عليه القانون وذلك ان المتهم طلب منها بأن تشلح بنطلونها وكلسونها هو لغاية التثبت من عذريتها وفحصها وليس لغاية أخرى وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى بإعلان عدم مسؤولية المتهم عن هذه تهمة هتك العرض في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1998/2013فصل30/4/2014).
g2013.1998