مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بتشليح الطفل البالغ من العمر ست سنوات بنطلونه وكلسونه وقيامه بشلح بنطلونه وكلسونه أيضاً ووضع قضيبه على مؤخرة الطفل حتى استمنى فإن هذا الفعل الذي استطال إلى عورة المجني عليه الذي يحرص كسائر الناس على سترها وصونها وعدم التفريط بها والذود عنها وخدش عاطفة الحياء العرضي بديه فإن هذا الفعل يشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(203/2013فصل26/5/2013).
g2013.203