مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليها البالغة من العمر 14 سنة والمتمثلة بقيامه باصطحابها الى منطقة خالية ومن ثم قيامه بتشليحها ملابسها السفلية وتقبيلها على فمها ورقبتها وصدرها وثدييها وقيامه هو بنزع ملابسه السفلية وبتنويمها على بطنها والنوم فوقها ووضع قضيبه على مؤخرتها وتحريكه حتى الإستمناء على مؤخرتها وملابسها وإن تلك الأفعال استطالت الى مواطن العفة والعورة لدى المجني عليها والتي يحرص الناس على سترها والمحافظة عليها والذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها وانتلك الأفعال تمت برضى المجني عليها فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 298/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2040/2013فصل30/4/2014).
g2013.2040