مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم بحق المجني عليها الطفلة البالغة من العمر عشر سنوات والمتمثلة بقيامه بتشليح الطفلة ابنته ملابسها ووضع قضيبه المنتصب بين فخذيها وتحريك قضيبه بين فخذيها حتى الإستمناء ووضعه في فمها عدة مرات يشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمةالتمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(205/2013فصل26/5/2013).
g2013.205