مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بالتحسيس على فخذي المجني عليها من فوق الملابس عندما كانت تجلس في الكرسي الخلفي قبل التوجه إليها في المرة الثانية إنما يشكل استطالة إلى مواطن العفة وبالتالي فإن هذا الفعل يشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات ذلك أن هذا الفعل قد تم رغماً عن المجني عليها وبدون إرادتها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(210/2013فصل20/5/2013).
g2013.210