مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي ارتكبها المتهم والمتمثل بقيامه بتقبيل المجني عليها على خدها ومن ثم إدخال يده إلى صدر المجني عليها ومسك ثدييها والضغط عليهما من تحت الملابس وقيام الشاهدة بنزع يد المتهم عن ثدي المجني عليها وعليه فإن هذه الأفعال من جانب المتهم تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من القانون ذاته لأن المجني عليها من محارم المتهم كونه خالها وإن أفعاله استطالت الى اماكن العورة في جسدها وإن نية المتهم قد اتجهت الى هتك عرض المجني عليها وهذا ما أكدته الشاهدة وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى الى ذلك فيكون قرارها المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرر محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2124/2013فصل12/2/2014).
g2013.2124