مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه الطفل البالغ من العمر أحد عشر عاماً وتسعة أشهر والمتمثلة باستدراج المجني عليه الى غرفة المستودع داخل المحل وهناك قام بتشليحه بنطلونه وكلسونه كما قام المتهم بتنزيل بنطلونه وكلسونه وقام بإدخال قضيبه المنتصب في فتحة شرج المجني عليه وبقي يحركه داخل مؤخرته حتى استمنى وأنزل سائله المنوي على اسفل ظهر المجني عليه هذه الأفعال استطالت الى عورة المجني عليه وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك عرض ولد لم يكمل الثانية عشرة من عمره بتاريخ الحادث وفقاً لأحكام المادة299 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2140/2013فصل20/5/2014).
g2013.2140