مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بالوقوف على حجارة خارج سور منزل المجني عليها ووضع يده على فرجها وحضور والدها وهو على هذا الحال إنما يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالمعنى الوارد في المادة 299/1 من قانون العقوبات باعتبار أن المجني عليها لم تبلغ الثانية عشرة من عمرها وباعتبار أن وضع يد المتهم على فرجها وهو من أماكن العفة التي يحرص سائر الناس على المحافظة عليها والذود عنها وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(24/2013فصل27/3/2013).
g2013.24