مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليها والبالغة من العمر أربعة عشر عاماً بتاريخ الحادثة والمتمثلة بقيامه بوضع يده على كتف المجني عليها وعندما أبعدته عنها قام بضربها كفوف على وجهها وتهديدها بواسطة موس كان بحوزته ومن ثم الإمساك بها من عضديها وتقبيلها على فمها وملامسة يديه لصدرها أثناء الإمساك بها من عضديها وحيث أن هذه الأفعال قد خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها كونها قد استطالت إلى عورة المجني عليها والى أماكن العفة التي تحرص سائر الفتيات على صونها ومنع الإعتداء عليها فإنها تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً لاحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(282/2013فصل12/5/2013).
g2013.282