مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليها والمتمثلة بقيامه بمسكها من مؤخرتها وبشدة فإن هذه الأفعال تشكل كافة عناصر وأركان جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات حيث أن الفعل قد استطال إلى أماكن العفة والعورة لدى المجني عليها والتي يحرص كل شخص على صونها والحفاظ عليها والذود عنها حيث أنها خدشت عاطفة الحباء العرضي لديها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(398/2013فصل29/1/2014).
g2013.398