مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهم والمتمثلة بقيام المتهم باصطحاب المجني عليه إلى منطقة خالية من السكان وتشليحه بنطلونه وكلسونه بالعنف والتهديد ثم قيامه بوضع المجني عليه في حضنه وإدخال قضيبه بين فخذيه من الخلف ومحاولة إدخال قضيبه في مؤخر المجني عليه هذه الأفعال الصادرة عن المتهم استطالت إلى عورة المجني عليه والتي يحرص كل انسان على صونها والدفاع عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(40/2013فصل22/4/2013).
g2013.40