مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم بأعراض المجني عليها والبالغة من العمر حوالي 15 عام وهي ابنة عمته أثناء ذهابها إلى البقالة وهي مصابة بتخلف عقلي واستدراجها إلى منزلة بحجة إعطائها عباية ومنديل ولدى وصولهما إلى منزله قام بتشليحها ملابسها بالكامل كما قام بخلع ملابسه كاملة وقام بوضع قضيبه المنتصب على مؤخرتها وبين اليتيها حتى استمنى كما قام باللعب على فرجها وأنحاء متفرقة من جسمها ثم تركها تغادر المنزل بعد أن لبست فإن هذه الافعال تشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات كونه استطال إلى عورات المجني عليها والتي يحرص الناس على المحافظة عليها والذود عنها وبدلالة المادة 101 من القانون ذاته كون المتهم مكرراً بالمعنى المقصود وجناية هتك العرض طبقاً لأحكام المادة 297من قانون العقوبات وبدلالة المادة 101 من القانون ذاته نتيجة استغلال المتهم للمجني عليها لما تعاني منه من تخلف عقلي وعجز نفسي وهو ما انتهت إليه محكمة الجنايات الكبرى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(426/2013فصل23/6/2013).
g2013.426