مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المجني عليها التي لم تكمل الخامسة عشرة من عمرها وذلك بقيامه بعد ذهابها معه ليلاً إلى محل والده بتقبيلها من فمها وخدها ووضع قضيبه المنتصب بين فخذيها إلى أن استمنى عليها وأن ما قام به المتهم الآخر من أفعال مادية تجاه المجني عليها وذلك بعد ذهابها معه إلى شقته بتقبيلها على فمها وخدها ووضع قضيبه المنتصب بين فخذيها إلى أن استمنى عليها.
وعليه فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهمين خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها لكونها استطالت إلى أماكن تعد عورة من جسمها يحرص سائر الناس على سترها والمحافظة عليها وعدم المساس بها وبالتالي فإنها تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات وليس من أنها تشكل اركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/2 وذلك أن الأفعال التي صدرت عن المتهمين تجاه المجني عليها تمت برضاها وموافقتها ولم تقترن بأي عنف أوتهديد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(499/2013فصل26/5/2013).
g2013.499