مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم والمتمثلة بقيامه باصطحاب الطفل الذي يعاني من إعاقة عقلية شديدة (تخلف عقلي) وعمره العقلي لا يتجاوز الثلاث سنوات إلى الغرفة العائدة له بالمزرعة التي يعمل بها المتهم بعد أن أعطاه إياه والدي الطفل لتغسيل وجهه وهناك قام المتهم باستغلال مرض وصغر سن الطفل وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه حيث قام بتشليحه ملابسه السفلية (بنطاله وكلسونه وحفاظته) بحيث ظهرت عورته للمتهم كما قام المتهم بتنزيل بنطلونه وكلسونه إلا أن حضور والدي الطفل آنذاك منعا المتهم من إكمال ما كان ينوي القيام به إنما تتوافر فيها كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 299 من قانون العقوبات وذلك على إعتبار أن أفعال المتهم المتمثلة بتشليح الطفل لملابسه السفلية بحيث بانت عورته للمتهم قد استطالت إلى أماكن العفة والعورة لديه والتي يحرص سائر الناس على صونها والمحافظة عليها تخدش الحياء العرضي للناس كما أن العمر الزمني للطفل كان 11 سنة و7 أشهر و28 يوم أي أنه لم يتم الثانية عشرة من عمره.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(546/2013فصل13/5/2013).
g2013.546