مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بتقبيل المجني عليها من من فمها ورقبتها وإمساكه بثديها وقيامها بمص قضيبه وتكرار هذه العملية أربع مرات وكذلك قيامه وأثناء سكر المجني عليها بمجامعتها من الخلف وإدخال قضيبه في مؤخرتها إنما تشكل هذه الأفعال كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/1 و297 من قانون العقوبات ذلك أن هذه الأفعال استطالت إلى مكان في جسم المجني عليها والتي تعتبر من العورات التي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط بها ولا يدخرون وسعاً في صونها والدفاع عنها وأن أفعاله هذه قد بلغت درجة كبيرة من الجسامة والفحش أخلت بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها حيث أنه يكفي لوقوع الجريمة في هذه الحالة مجرد المساس بالعورة التي يحرص الناس على سترها والحفاظ عليها ويستوي أن يكون ذلك بالقوة أو المباغتة ولا فرق في ذلك أن تقع الملامسة والأجسام عارية أو محجوبة بالملابس.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(576/2013فصل16/5/2013).
g2013.576