مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بحضن المجني عليها من الخلف وتقبيلها على رقبتها وإمساكه لثدييها بشكل مفاجىء تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(607/2013فصل29/5/2013).
g2013.607