مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بإقدامه على تقبيل المجني عليها التي أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة على وجهها وفمها ورقبتها وصدرها وشلحها ملابسها وإدخال قضيبه المنتصب في فتحة شرجها إلى أن استمنى وقيامه بعد ذلك باجبارها على مص قضيبه وتكرار هذه العملية تسع مرات وذلك دون رضاها فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات مكررة تسع مرات ذلك أن هذه الأفعال استطالت إلى مكان في جسم المجني عليها وهو مؤخرتها وصدرها وباقي أنحاء جسمها التي تعتبر من العورات التي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط بها ولا يدخرون وسعاً في صونها والدفاع عنها. وأن أفعاله هذه قد بلغت درجة كبيرة من الجسامة والفحش أخلت بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(619/2013فصل16/5/2013).
g2013.619