مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بممارسة الجنس من الخلف مع المجني عليها وإدخال قضيبه في دبرها سبع مرات وعلى فترات متباعدة بعد أن قاما بخلع ملابسهما فإن الفعل الذي أقدم عليه المتهم يشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/1من قانون العقوبات مكررة سبع مرات حيث إن هذا الفعل تم بإرادة المجني عليها ودون عنف أو تهديد وحيث إن عمرها سبعة عشر عاماً كما إن المتهم بذات الفعل الذي أقدم عليه يكون قد استطال إلى عورة المجني عليها التي تحرص كل أنثى على صونها وعدم التفريط بها وسترها وخدش عاطفة الحياء العرضي لها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهية العادية رقم(626/2013فصل5/5/2013).
g2013.626