مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم تجاه المجني عليها من حيث قيامه بضم المجني عليها من الخلف رغماً عنها والإمساك بكتفيها بقوى بحيث التصق جسمه من الأمام بجسمها من الخلف وشعرت المجني عليها بقضيبه يلامس مؤخرتها هذه الأفعال الصادرة عن المتهم استطالت إلى أماكن العفة لدى المجني عليها التي تحرص كل انثى على حمايتها والذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها وبالتالي فإنها تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(655/2013فصل5/5/2013).
g2013.655