مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بأخذ الطفل البالغ من العمر ست سنوات إلى غرفته وإقدامه على خلع بنطلونه وكلسونه ثم وضع قضيبه على مؤخرته حتى استمنى فإن هذه الأفعال تشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات حيث أن المتهم بقيامه بهذه الأفعال استطال إلى عورة المجني عليه التي يحرص سائر الناس على سترها وصونها والذود عنها بكل نفيس وعدم التفريط بها والدفاع عنها ويكون بذلك قد خدش عاطفة الحياء العرضي لهذا الطفل وكشف عورته وهو الذي لم يتجاوز السبع سنوات بعد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(678/2013فصل23/7/2013).
g2013.678