مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهم والمتمثلة بقيامه بأخذ المجني عليه والذي لم يتم الثانية عشر من عمره الى خلف أحد الأسوار وقيامه بمحاولة تشليحه بنطلونه بقصد هتك عرضه حيث قام المجني عليه بدفشه والتخلص منه وأنه لولا ذلك لقام المتهم بإتمام جريمته في ذلك المكان وأنه وإصراراً منه على إتمام جريمته قام باصطحاب المجني عليه إلى مكان آخر مهجور حيث شاهدهما والد المجني عليه وشقيقه واللذان قاما بالقاء القبض على المتهم قبل إتمام جريمته وأن تلك الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كامل أركان وعناصر جناية الشروع بهتك العرض بحدود المادتين 299 و70 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فتكون طبقت القانون تطبيقاً سليماً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(814/2013فصل1/8/2013).
g2013.814