مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم تجاه المجني عليها لم تتجاوز قيامه بتقبيلها وحضنها والتحسيس على ثدييها ووضع قضيبه على فرجها من فوق الملابس مرتين فإنه لم يثبت للمحكمة قيام المتهم بإدخال قضيبه في فرج المجني عليها وحيث ان الأفعال الجنسية التي اقترفها المتهم في المرتين استطالت الى عورة المجني عليها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها وانها كانت وقت الحادثة لم تكمل الثامنة عشر من عمرها فإن أفعال المتهم في الوصف المتقدم تشكل وبالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين وليس جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة وفقاً لأحكام المادة 294 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(815/2013فصل21/11/2013).
g2013.815