مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي اقدم عليها المتهم والمتمثلة بقيامه بالامساك بالمجني عليه أثناء وجوده بالحديقة وقيامه بإغلاق فم المجني عليه باحدى يديه وتهديده بوضع سكين على رقبته باليد الأخرى وتمكنه مع شخص آخر لم يتوصل التحقيق لمعرفته من سحب المجني عليه لمنطقة قريبة من حمامات الحديقة وهناك قام الشخص الآخر بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه حتى انكشفت عورته ومشاهدة المتهم ومن معه مؤخرة المجني عليه وأعضاءه التناسلية وهي عارية من الملابس فإن أفعال المتهم ومن معه تشكل هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات مقرونة بالظرف المشدد الوارد بالمادة 301/1 من القانون ذاته وهو التغلب على مقاومة المجني عليه وذلك على اعتبار ان هذه الأفعال قد استطالت إلى عورة في جسم المجني عليه يحرص كسائر الناس على صونها وعدم التفريط بها والمحافظة عليها ولا يدخرون وسعاً في سترها والذود عنها وقد خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه وأن هذه الأفعال قد تمت من قبل أكثر من شخص.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(87/2013فصل18/4/2013).
g2013.87