مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم مع شخص آخر تجاه المجني عليه والمتمثلة بقيام أحد الأشخاص باستدراج المجني عليه من المكان الذي كان جالساً فيه على الدوار إلى المكان الذي يجلس فيه المتهم مع شخص آخر بحجة التواصل مع بعض ومن ثم تمكن المتهم والشخص الآخر من استدراج المجني عليه لأحد المناطق الخالية من السكان وهناك قاما بضربه وتهديده بأداة حادة ومن ثم تمكن المتهم من تشليح المجني عليه لملابسه السفليه وطرحه على الأرض ومن ثم إيلاج قضيبه المنتصب في شرجه وتحريكه حتى أنزل سائله المنوي على الأرض ومن ثم قام الشخص الآخر الذي كان برفقة المتهم بإيلاج قضيبه في مؤخرة المجني عليه رغماً عنه إلى أن استمنى إنما تتوافر بهذه الأفعال كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف وفقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات مقترنة بالظرف المشدد المنصوص عليه بالمادة 301/1/أ من قانون العقوبات وذلك على اعتبار أن أفعال المتهم ومن كان برفقته قد استطالت إلى عورة المجني عليه والتي يحرص كسائر الناس على صونها وعدم التفريط بها والمحافظة عليها ولا يدخرون وسعاً في سترها والذود عنها كما أنها خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه إضافة إلى أن الجناة تمكنوا من التغلب على مقاومة المجني عليه نتيجة كونهم أكثر من شخص وتعاقباً على إجراء الفحش فيه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(985/2013فصل17/7/2013).
g2013.985