مبدأ قانوني
وحيث إن إقدام المتهم الحدث على الطلب من المجني عليه وهما في مشغل المدرسة بأن يخلع ملابسه ومن ثم قام بوضع قضيبه بين فخذي المجني عليه فإن هذه الأفعال استطالت إلى عورة المجني عليه وخدش عاطفة الحياء العرضي لديه وأن هذه الأفعال حصلت برضا المجني عليه ودون تهديد أو إكراه وكان المجني عليه لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ومن ثم هذه الأفعال تشكل جناية هتك العرض طبقاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات.
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمان الآخران والمتمثلة بقيامهما بتهديد المجني عليه بفضح أمره وبنشر أخبار قيام أحد المتهمين بهتك عرضه في السابق ومن ثم قيامهما وتحت التهديد بإجبار المجني عليه على تنزيل بنطلونه وكلسونه ومن ثم تنويمه على بطنه وقيام المتهم الآخر بالنوم فوقه بعد أن خلع بنطلونه وإدخال جزء من قضيبه في مؤخرة المجني عليه وتحريكه حتى استمنى وبعد أن أنهى ذلك قام المتهم الأول بتنزيل بنطلونه وكلسونه والنوم فوق المجني عليه ومن ثم إدخال جزء من قضيبه في مؤخرة المجني عليه وبين فخذيه حتى استمنى وتكرار هذه الأفعال للمرة الثانية مع المجني عليه وقيام المتهم الآخر بإعطاء المجني عليه مبلغ أربعة دنانير ومن ثم فإن هذه الأفعال استطالت إلى عورة المجني عليه وخدش الحياء العرضي لديه مكررة فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب بالإكراه والتهديد طبقاً لأحكام المادتين 296/2 و301/1/أ من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(989/2013فصل24/10/2013).
g2013.989