مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالأفعال التي قارفها تجاه المجني عليه والمتمثلة في استدراجه الى المستودع الذي يعمل به وإدخاله إلى غرفة والإعتداء عليه بالضرب بواسطة عصا وقيامه بالإشتراك مع شخص آخر بتربيطه بالسرير من يديه ورجليه بواسطة الأسلاك وتشليحه بنطلونه وكلسونه وقيام كل واحد منهما وبالتعاقب بإدخال قضيبه المنتصب في مؤخرة المجني عليه رغماً عنه, فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(990/2013فصل12/9/2013).
g2013.990