مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم على اصطحاب المجني عليها أفنان بسيارته إلى مدينة العقبة وفي الطريق توقف بسيارته وقام بشلح ملابسه وتشليح المجني عليها ملابسها العلوية وقيامه بوضع قضيبه على فرجها من فوق البنطلون الذي ترتديه والحسيس على صدرها وجسمها وبقاءه معها لمدة يومين حيث كرر فعلته معها وحيث ان إقدام المتهم الآخر باصطحاب المجني عليها وقيامه بشلح جميع ملابسه وقيام المجني عليها بشلح جميع ملابسها والنوم فوقها وتقبيله والتحسيس عليها ووضع قضيبه في مؤخرتها هذه الأفعال التي أتاها المتهم الأول تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات وأن الأفعال التي أتاها المتهم الآخر تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك القرارالصادر عن الهيئة العادية رقم(106/2014فصل29/5/2014).
g2014.106