مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمين تجاه المشتكية صفية وهو قيامهم بممارسة الجنس معها من الخلف كان برضا وموافقة المشتكية وبدون عنف أو اكراه إلا أن هذه الأفعال ارتكبت من قبلهم بحقها قبل بلوغها سن الخامسة عشرة من عمرها بعام مما يجعل من أن سنها يندرج تحت الحماية القانونية رغم الرضا والموافقة من قبل المشتكية للأفعال الواقعة عليها من قبل المتهمين هذه الأفعال التي أقدم عليها المتهمين تشكل وبمجملها كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1168/2014فصل1/10/2014).
g2014.1168