مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المجني عليها يوم الحادث من قيامه باللحاق بالمجني عليها إلى الحمام وقيامه بدفعها بداخل الحمام حتى آخر الممر إلى أن أوصلها إلى الحائط في آخر الممر حتى لا يشاهده أحد وقيامه بمسك صدر المجني عليها من فوق الملابس وقيامه بتقبيلها على فمها ورقبتها وقيامه بتمزيق بلوزتها وظهور جزء من صدرها وقيامه بضمها إلى جسمه والتصاق جسمه من الأمام بجسمها من الأمام نتيجة لذلك فإن أفعاله تلك قد استطالت إلى عورة من عورات المجني عليها وهي صدرها التي يحرص الناس على سترها والذود عنها والمحافظة عليها وهي تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1805/2014فصل30/11/2014).
g2014.1805