مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهمين تجاه المجني عليها بتاريخ الواقعة والمتمثلة بقيام كل منهم بتقبيل المجني عليها والتحسيس على صدرها من فوق الملابس وكذلك قيام أحد المتهمين بوضع قضيبه على مؤخرتها والإستمناء على ظهرها قد شكلت أفعالهم كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات وحيث توافر ركنها المادي بعناصره الثلاثة إذ صدر عن المتهمين الثلاثة سلوك تمثل باستطالة كل واحد منهم إلى جسم المجني عليها من حيث التحسيس على صدرها من تحت الملابس وهو المكان الذي تحرص على ستره والذود عنه.
وكذلك نتيجة تمثلت بإتمام فعلتهم من حيث الوصول الى جسم المجني عليها والتحسيس عليها وكذلك علاقة سببية بين السلوك والنتيجة إذ كانت الإستطالة إلى جسم المجني عليها بسبب أفعال المتهمين كما توافر بحق المتهمين القصد الجنائي إذ أنهم ارتكبوا الأفعال وهو عالمون بعناصره مريدين لنتائجه وعالمين بأنه محظور عليهم إتيانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1931/2014فصل3/12/2014).
g2014.1931