مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بإجبار المجني عليه على مرافقته إلى تسوية المسجد وإجباره على إنزال ملابس المجني عليه ووضع قضيبه على مؤخرة المجني عليه تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض حيث توافر ركنها المادي بعناصره الثلاثة إذ صدر عن المتهم سلوك مادي تمثل باستطالته إلى جسم المجني عليه من خلال وضع قضيبه على مؤخرة المجني عليه بعد إنزال ملابسه ونتيجة تمثلت بخدش الحياء العرضي لدى المجني عليه الذي يحرص على الحفاظ عليه وعلاقة سببية بين السلوك والنتيجة إذ كان خدش حيائه العرضي كان بسبب إستطالة المتهم إلى مؤخرة المجني عليه كما توافر بحق المتهم القصد الجنائي إذ أنه ارتكب هذا الفعل وهو عالم بعناصره مريدة لتنافيه وعلمه أنه محظور عليه إتيانه وعليه فإنه يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2239/2014فصل16/2/2015).
g2014.2239