مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بقيامه بأخذ المجني عليها برضاها إلى سطح أحد المنازل وقيامه بشلح بنطلونه ووضع قضيبه على مؤخرتها يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298 من قانون العقوبات.
كما أن فعل المتهم الآخر والمتمثل بضرب المجني عليها وتمزيق ملابسها وقيامه بإدخال قضيبه في مؤخرتها تشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 101 من القانون اته كونه مكرر بالمعنى القانوني وأن أفعاله قد استطالت إلى عورة المجني عليها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها والتي يحرص سائر الناس على الذود عنها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(745/2014فصل4/5/2014).
g2014.745