مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه الطفل المجني عليه والبالغ من العمر تسع سنوات بتاريخ الحادثة موضوع الدعوى والمتمثلة بإقدام المتهم على استدراج الطفل الى غرفة تقع فيالعمارة التي يقطن فيها المتهم وتشليحه بنطلونه تحت وطأة التهديد بأداة حادة وتقبيله على مؤخرته بعد إرغامه على الإنحناء الى الأمام ومن ثم قيام المتهم بتنزيل الشورت الذي يرتديه وظهور قضيبه المنتصب ومن ثم تمكن الطفل من الهرب من الغرفة أثناء انشغال المتهم فإن هذه الأفعال التي قارفها المتهم تجاه الطفل المجني عليه والتي استطالت الى عورة المجني عليه التي يحرص كسائر الناس على سترها وصونها وعدم التفريط بها والمحافظة عليها ولا يدخرون وسعاُ في الذود عنها وخدشت بالتالي عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(99/2014فصل7/4/2014).
g2014.99