مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه في مؤخرته تحت وطأة التهديد إنما يشكل بالوصف القانوني كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات
وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(1047/2015فصل27/8/2015).
g2015.1047