مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإجبار المجني عليها بالإمساك بقضيبه وتقبيلها يشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(272/2015فصل1/4/2015).
g2015.272
مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإجبار المجني عليها بالإمساك بقضيبه وتقبيلها يشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(272/2015فصل1/4/2015).
g2015.272